الفاضل الهندي

68

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي خبر ابن مسلم : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أديم بن الحر : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة ( 2 ) . وفي خبر أبي بكر : إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع ( 3 ) . وقد يحمل على الفضل ، وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب ، والأكثر وقت الحاضرة . ونص المصنف في النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة ، وينص عليه نحو خبر يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قال : يؤتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة ( 7 ) . وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة من نافلتها بقضاء النافلة ثم الفريضة ( 8 ) ، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة ( 9 ) . وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح ( 10 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 165 ب 35 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 166 ب 35 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 325 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 214 س 27 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 82 س 39 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 8 ) المقنع : ص 33 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق ح 1 .